الإمام أحمد بن حنبل

631

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> حريث الطائي ، قال : سمعت أبا أمامة يقول : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " العارية مؤداة ، والمنيحة مردودة " وزاد ابن حبان والطبراني : " ومن وجد لِقْحةَ مُصرَّاةً ، فلا يحل له صِرارها حتى يُريَها " وفي الطبراني : " حتى يَرُدَّها " . وإسناده حسن . وانظر ما بعده . ويشهد للحديث بتمامه حديث أنس عند أبي داود ( 5115 ) ، وابن ماجة ( 2399 ) و ( 2714 ) ، والطبراني في " الشاميين " ( 620 ) و ( 621 ) ، والدارقطني 70 / 4 ، والبيهقي 264 / 6 - 265 ، والخطيب في " المتفق والمفترق " 1046 / 2 ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " / 7 ورقة 342 و 342 - 343 . وبعضهم يرويه مختصراً ، وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي سعيد راويه عن أنس بن مالك ، وهو الساحلي البيروتي لا المقبري كما رجحناه في تعليقنا على الحديث الآتي برقم ( 22507 ) . ويشهد لقوله : " إن اللَّه قد أعطى . . . " إلى قوله : " إلى يوم القيامة " حديث عمرو بن خارجة ، سلف برقم ( 17663 ) ، وإسناده ضعيف . ولقوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " حديث أبي هريرة ، سلف برقم ( 7262 ) ، وانظر شواهده وشرحه هناك . ولقوله : " ومن ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة اللَّه التابعة إلى يوم القيامة " حديث علي السالف برقم ( 615 ) ، وهو في " الصحيحين " ، وقد استوفينا ذكر شواهده عند حديث عبد اللَّه بن عمرو السالف برقم ( 6592 ) . ولقوله : " لا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها " حديث ابن عمر ، سلف برقم ( 6681 ) ، وإسناده حسن ، وانظر شواهده هناك . ولقوله : " العارية مؤداة ، والمنيحة مردودة ، والدِّين مقضي ، والزعيم غارم " حديث سعيد بن أبي سعيد ، عمن سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سيأتي برقم ( 22507 ) وإسناده ضعيف .